متن كامل مربوط به اين جلسه را ميتوانيد از
اينجا دانلود كنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلاة والسلام علي سيدنا و نبينا أبوالقاسم المصطفي محمد (ص) و علي آله الطيبين الطاهرين، اللهم اشرح صدورنا لأنوار قدمك و وفقنا للعلم و العمل الصالح، اللهم افتح علينا أبواب مدائن معرفتك و أدخلنا فيها و عرّفنا جميع مراتبها و منازلها و مقاماتها و أرفعنا إلي أعلي مراتبها آمين يا ربّ العالمين.
در جلسهي گذشته بحث نموديم كه عدالت چيست و از چه راههايي ميتوان عدالت مجتهد، قاضي و ... را استنباط نمود؟
در ميان فقهاء دو نظر وجود دارد:
نظر مشهور؛ اگر صرف حسن ظاهر علمآور نباشد؛ يعني موجب اطمينان و وثوق و يا حداقل ظن به عدالت نشود، كافي نيست.
در خصوص قول دوم مرحوم آقا ضياء عراقي در دو جا كلام متفاوتي بيان كردهاند. همچنين مرحوم شيخ انصاري در باب صلاه در اعتبار عدالت در امام و هم در رسالهاي كه در خصوص عدالت نوشتهاند، ميفرمايند: حسن ظاهر بما هو هو اگر منتهي به ظن به عدالت نشود، كفايت نميكند.
پاسخ: اگر چنين باشد، بايد مرحوم شيخ اقامهي دليل كنند؛ زيرا روايات فراواني در خصوص اين مطلب وجود دارد.
و كذلك تعرض الشيخ الاعظم (رحمه الله) لهذا المطلب في رسالته في العداله فقال: التحقيق ان ما دل من اخبار حسن الظاهر علي كونه مجوزاً لقبول الشهاده كروايه يونس فهو معارض بادله اعتبار الوثوق و ليس من قبيل الحاكم عليها. و أما مثل صحيحه ابن ابي يعفور و روايه علقمه و قوله عليه السلام: "من عامل الناس ... الخ"
و قوله عليهالسلام: "من صلي الخمس في جماعه فظنوا به كل الخير" فهي محكومه بأدله اعتبار الوثوق.
بنابراين رواياتي كه اطلاق دارد به اينكه صرف حسن ظاهر كافي است بايد به آنجايي حمل كنيم كه حسن ظاهر باعث وثوق عدالت ميشود.
مرحوم شيخ انصاري به رواياتي كه اطلاق دارد هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت اشكال ميكند.
فأورد علي الاطلاقات مضافاً الي ما أورده رحمه الله عليها سنداً و دلاله بأنها منصرفه الي الغالب و هي صوره افاده الوثوق و الامانه و الورع. ثم قال رحمهالله: يمكن ان يقال ان ظاهر أدله اعتبار الوثوق و الورع اعتباره من باب الموضوعيه لا من باب الطريقيه، فلا ينفع الطريق غير المفيد للوثوق و يخصص به عموم كل ما دل علي اعتبار طريق الي العداله و لو كانت بينه شرعيه فلا يعمل بها إلا مع اعتبار الوثوق. لكن الانصاف إن الوثوق انما اعتبر في المقام من باب الطريقيه نظير العلم في كثير من الموضوعات.
[1]
أقول: و يجاب عما أفاده رحمه الله بما يلي:
اما دعوي الانصراف فهي ممنوعه: لان ظاهر صحيحه ابن ابي يعفور و غيرها يدل علي ان من كان ظاهر احواله الالتزام بالصلاه و الحضور في جماعه المسلمين و الستر و العفاف فهو من اهل العداله مطلقاً سواء حصل في النفس من ظاهر احوال الرجل العلم أو الظن بالعداله أو لم يحصل فيعامل معه معامله العداله من قبول شهادته و جواز الاقتداء به و غير ذلك ما لم يثبت خلافه، فاعتبار حصول الظن بالعداله لا يستفاد من الأدله.
نعم بحسب العاده و الطبع الاولي بسبب مشاهده حضور الرجل في الجماعه و تقيده بظاهر الشرع يحصل في النفس أو الظن بعدالته، لكنه ليس محل الكلام و النزاع في اشتراطه. و تظهر ثمره النزاع فيما لو لم يحصل الظن فعلي القول باعتباره لا يجوز ترتيب آثار العداله. و أما علي القول بعدم اعتباره فيجوز ذلك.
"والسلام عليكم و رحمهالله و بركاته"
[1] موضوعيت: يعني جايگزيني براي آن وجود ندارد، مانند بحث امامت كه يك سلسله اختيارات ذاتي است كه قابل تفويض به غير نميباشد.
طريقيت: بايد عدالت فرد از طريق ظن، علم و بينه حاصل شود.